الفصل 298
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أشياء منقولة وبقيت هذه الأشياء غير موجودة فإن للقائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بمثليات أن يطلب إجراء تنفيذية على مكاسب لاستيفاء قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها من محصول البيع.وعلى القائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بأشياء معينة أن يطالب بقيمتها لدى المحكمة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون