الفصل 38
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقار :أولا : الدعاوى الشخصية التي يقع القيام بها بمناسبة الأضرار التي تلحق العين،ثانيا : الدعاوى الحوزية،ثالثا : الدعاوى الاستحقاقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون