الفصل 25
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الغلة والبقايا وغرامات والمصاريف وغيرها من الأمور التابعة لها لا تضاف لأصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان أصل سابق عن الدعوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون