الفصل 139
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يستوفي الطرفان ما لديهما من الملحوظات والمؤيدات الكتابية بالطريقة المبينة بالفصلين المتقدمين وتصبح القضية جاهزة للحكم يقع تأجيلها لجلسة المرافعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون