الفصل 376
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
للمعقول تحت يده ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الإعلام المذكور للاعتراض بتصريح يقوم به لدى كتابة المحكمة ويحكم في شأن ذلك الاعتراض طبق قواعد مرجع النظر المنصوص عليها بالفصل 369.ويتولى الكاتب التنبيه على جميع الخصوم المعنيين للحضور بأول جلسة مناسبة مع مراعاة أجل الفصل 362 والحكم الذي يصدر حينئذ يعتبر حضوريا.وإذا لم يقع الاعتراض على قرار حاكم الناحية في أجل ثمانية أيام فإنه يصير نهائيا وينفذ بطلب من المدين المعقول عنه أو من أحرص الدائنين بناء على نسخة يسلمها وتكون محلاة بالصيغة التنفيذية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون