الفصل 157
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
التماس إعادة النظر يقع لدى المحكمة المطعون في حكمها ويجوز أن تكون مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون