الفصل 56
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى المطلوب في الذي يطلبه وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون