الفصل 357
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
أحكام الفصل المتقدم لا تمنع الجنود مهما كانت درجتهم من إمكانية توكيل عائلاتهم على قبض مرتباتهم.وهذه التواكيل على قبض المرتبات لا يمكن أن تنال من العقل التوقيفية المجراة من طرف الغير ولا من الإحالات الواقعة للغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون