الفصل 154
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد المحكوم عليهم واستأنف البعض دون الآخر وكان الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ويكون الحكم كذلك إذا كان الطعن في الحكم من أحدهم من شأنه لو يقبل أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون