الفصل 299
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أو ترك عقار فإن الأشياء المنقولة الموجودة به والتي لا يشملها التنفيذ ترجع للمحكوم عليه أو توضع تحت طلبه مدة ثمانية أيام وإن لم يقع رفعها في هذا الأجل فإنها تباع حسب الصيغ المقررة لبيع المنقولات المعقولة ويؤمن ثمنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون