الفصل 334
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
للحاكم المشار إليه بالفصل 330 أن يأذن المعقول تحت يده أو العدل المنفذ الذي تسلم المبالغ المالية أو الأشياء المعقولة بتأمينها بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر.وله أيضا أن يجبرهما على إذا طلب منه ذلك الدائن العاقل أو المدين المعقول عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون