الفصل 118
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة ويأذن بطرد من أثار التشويش وعطل سير المرافعات ويحرر تقريرا في الجلسة نفسها في شأن من يهضم جانب المجلس ويوجه مرتكب ذلك لوكيل الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون