الفصل 314
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الاعتراض المشار إليه بالفصل المتقدم يخول للدائن القائم به الحق في أن يساهم في توزيع المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا.ولا يمكن إبطال العقلة أو رفعها كلا أو بعضا ولا الإذن بإبطالها أو رفعها كلا أو بعضا إلا برضاء الدائنين المعترضين أو بمقتضى تمكن معارضتهم به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون