الفصل 371
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى إعلام الطرف الذي لم يحضر بنص الحكم المشار إليه بالفصل 369 في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون