الفصل 346
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تضاف إلى الإعلام المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل المتقدم نسخ من الوثائق التالية :1) محضر إعلام المعقول عنه بالحكم الصادر بصحة العقلة،2) في عدم وقوع الاستئناف يسلمها كاتب الاستئناف ذات النظر إذا كان الحكم الصادر بصحة العقلة ابتدائيا ولم يؤذن بتنفيذه مؤقتا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون