الفصل 20
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
توصف بدعاوى شخصية الدعاوى المبنية على التزام شخصي مصدره القانون أو العقد أو شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة.وتوصف بدعاوى متعلقة بمنقول الدعاوى التي القصد منها استحقاق شيء منقول بطبيعته أو اعتبره القانون منقولا.وتوصف بدعاوى استحقاقية الدعاوى التي تستند إلى حق عيني عقاري.أما الدعاوى المبنية في آن واحد على حق عيني عقاري وحق شخصي فهي مختلطة وتلحق من حيث مرجع نظرها بالدعوى الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري غير متنازع فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون