الفصل 39
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994).- ينظر الناحية ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار في الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية.وينظر أيضا في حدود اختصاصه في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض.ويختص بالحكم ابتدائيا :أولا : في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية. وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف،ثانيا : في دعاوى .ولا ينظر استعجاليا إلا :أولا : في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره،ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة،ثالثا : في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا،رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه عليها،خامسا : في مطالب التمكين من أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون