الفصل 163
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تفصل المحكمة أولا في قبول إعادة النظر شكلا بجلسة علنية ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الموضوع بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون