الفصل 359
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تقبل العقلة والإحالة المبالغ المسبقة أو المردودة بعنوان مصاريف المكتب أو الجولات أو التجهيز أو منح التنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون