(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 وبالقانون عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007).- يرفع الطعن بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.والكاتب الذي يتلقاها يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يوجه إليها ملف القضية.وتتم مباشرة الإجراءات اللاحقة لتلقي عريضة الطعن لدى كتابة محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
التعقيبمحكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
التعقيب
تعتبر أعلي محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل
التي تتولى تقييد القضية لديها بالدفتر المعد للغرض.