الفصل 15
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
التمسك بالمبطلات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 14 والقيــام بطلــب التخلــي عــن النظــر فــي النازلــة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون