Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- لممثل الحق في القيام بالقضايا كلما كانت هناك مصلحة شرعية تهم النظام العام.كما له أن يحضر بكل جلسة وأن يطلع على كل قضية يرى لزوم تداخله فيها.وللمحكمة أن تقرر من جهتها تمكينه من الاطلاع على القضايا مع طلب إبداء ملحوظاته إن رأت في ذلك فائدة.(ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).ويجب على رئيس المحكمة أن ينهي قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل قصد الاطلاع القضايا المتعلقة :أولا : بالدولة أو الهيئات العمومية،ثانيا : بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي،ثالثا : بعديمي الأهلية أو المفقودين،رابعا : بالتجريح في الحكام أو مؤاخذتهم،خامسا : بمخالفة أو دعاوى الزور.ومن واجب ممثل تقديم ملاحظاته كتابة وتعفى القضايا التي يقوم بها ممثل من المعاليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟