الفصل 45
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994).- عندما يحضر الطرفان لدى الناحية طوعا منهما أو بعد استدعائهما كما يجب يدعوهما للصلح، فإن استجابا له قضى بإمضائه وإلا أمكنه القضاء بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما.وإذا رأى القاضي أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور في الجلسة التي يعينها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون