الفصل 188
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنعقد الجلسة بحجرة الشورى بمحضر ممثل و مساعدة الكاتب, و يمكن لمحامي الخصوم أن يحضروا للمرافعة إن طلبوا ذلك كتابة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون