الفصل 233
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ثبت بالاختبار أن الكتب كتبه أو أمضاه من أنكره فهذا المنكر يكون مستوجبا لخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم لخصمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون