الفصل 238
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تصدر المحكمة حكمها على ضوء الأبحاث المجراة ويكون حكمها بحذف ما يلزم حذفه وتمزيق ما يلزم تمزيقه وزيادة ما تلزم زيادته وتغييره كما تحكم بما يقتضيه الحال في ترجيع الحجج المدلى بها.وفي صورة تعدد المطلوبين فالحكم الذي يصدر في النازلة ينسحب على جميعهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون