الفصل 119
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- للمحكمة تأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معينة للتأمل أو المفاوضة ولا تقبل أثناء ذلك لا ملاحظات ولا حجج، غير أنه يمكن في بعض الحالات أن ترخص في تقديم ملحوظات كتابية بعد أن يطلع عليها خصمه على أن ينص على هذا الترخيص بمحضر الجلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون