الفصل 41
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي :أولا : في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها،ثانيا : في الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس وكذلك الأوامر بالدفع.ثالثا : في الأحكام المتعلقة بمرجع النظر ولا يمكن الأحكام التي تصدر أثناء النشر تحضيرية وتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة بصحة القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيـات الفصول 13 و14 و15 و18 إلا مع الحكم الصادر في الأصل.وتتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار وتعويض المستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى.ويقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون