الفصل 58
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- القيام بدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى على أساس شغب أو افتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق.ودعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى قبل القيام عليه بهذه لا تأثير لها على دعوى .ومن وقع القيام عليه بدعوى لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى وليس له في صورة صدور الحكم ضده في المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون