الفصل 106
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
للخبير خلال الخمسة أيام الموالية لتسلمه المأمورية أن يطلب إعفاءه من القيام بها وعندئذ يقع تعويضه من طرف رئيس المحكمة أو من ينوبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون