الفصل 62
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يقدم مطلب الأمر بالدفع لقاضي الناحية إذا كان مبلغ الدين لا يتجاوز حدود نظره وفيما زاد على ذلك يقدم المطلب لرئيس المحكمة الابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون