الفصل 113
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010).- يبين الخبير المصاريف المبذولة وأجرته بالاعتماد على العناصر التالية :1 - الساعات المقضاة لدراسة الملف وللقيام بالأعمال الميدانية وإعداد التقرير،2 - مصاريف التنقل،3 - مصاريف إعداد الوثائق اللازمة للاختبار واستدعاء الأطراف،4 - مصاريف الاستعانة بالغير المأذون بها قضائيا إن كانت مؤيدة بوصولات.ويحدد بقرار من وزير العدل أنموذج يقع تعميره من الخبير ويعرض على رئيس المحكمة أو من ينوبه للمصادقة أو التعديل.ويعتمد قرار التسعيرة بالخصوص على مراقبة عناصر التأجير ومؤيداتها، وقيمة النزاع وتشعب الأعمال الفنية المطلوبة ومدى تقيد الخبير بنص المأمورية وآجالها ومبررات التمديد عند الاقتضاء.وللخبير ألا يودع تقريره بكتابة المحكمة إلا بعد خلاصه في بقية مصاريفه وأجرته المصادق عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون