الفصل 358
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الجوائز المعطاة للجنود بموجب قوانين التجنيد لا يمكن عقلتها ولا إحالتها إلا في ديون أو ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فتكون حينئذ قابلة للعقلة والإحالة جملة حسب قواعد القانون العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون