الفصل 230
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
المحكمة باطلاعها على نتيجة البحث تحكم إما بقبول الكتب أو رفضه ولها في صورة عدم حضور المطلوب لدى البحث أن تعتبر الكتب معترفا به.وإذا تعددت الإمضاءات بالكتب وحضر بعض الواقع منهم الإمضاء فقط فالحكم الذي يصدر ينسحب على جميعهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون