(نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن نفسه في دعوىدعوى
إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصا أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها
موجهة عليه بقصد معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطالب غرم في مقابلة الضررالضرر
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
المتسبب عن القضية، ولا تضاف تلك الدعوىالدعوى
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
للدعوى الأصلية فيما يخص تحرير مقدار درجة الحكم لكن إذا كانت إحدى الدعويين تتجاوز مقدار ما يحكم فيه نهائيا فإن الحكم يكون ابتدائيا في الكل.