الفصل 36
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- للطالب في الصور التالية الخيار في رفع دعواه لدى المحكمة المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 أو لدى المحاكم الآتية :1) في صورة التعيين بعقد لمكان العمل المحكمة التي بدائرتها ذلك المكان،2) في صورة المتعلقة بالمنقول المحكمة التي بدائرتها وجد المنقول المتنازع فيه،3) في صورة الجنحة أو شبه الجنحة المحكمة التي ارتكب بدائرتها الفعل الضار وفي صورة الجريمة تلك المحكمة أو المحكمة التي بدائرتها تم الإيقاف،4) في صورة الكمبيالـة أو السنـد للأمـر المحكمة التي تم إنشاؤها بدائرتها أو المحكمة التي كان من الواجب أن يقع بدائرتها الأداء،5) في قضايا النفقات المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون