الفصل 252
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل خصم صدر في منفعته له الحق في أخذ نسخة واحدة منه وهذه النسخة تسمى تنفيذية ويسلمها الصادر منها الحكم ممضاة منه ومختوما عليها بطابع المحكمة.أما النسخ المجردة فتسلم لكل من يطلبها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون