الفصل 312
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم المزايدة أو تكليف الغير بالمزايدة نيابة عنهم :أولا : الأشخاص الفاقدون لأهلية الشراء سواء كانت عامة أو خاصة بالمكاسب المعروضة للبيع،ثانيا : المعقول عنه،ثالثا : الأشخاص الذين اشتهروا بعسرهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون