الفصل 146
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون.غير أنه يجوز لرئيس المحكمة ذات النظر أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأحكام "الموصوفة غلطا بكونها"(1) نهائية.ولا يصدر الإذن بتوقيف التنفيذ إلا بعد سماع المرافعة بجلسة استعجالية تعقد في أسرع وقت.وعلى أن يستدعي خصمه لتلك الجلسة بواسطة العدل المنفذ وإن لم يفعل ذلك رفض النظر في مطلبه.والإذن الصادر بتوقيف التنفيذ غير قابل للطعن ولو بطريق التعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون