الفصل 223
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تستأنف الأذون الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية وتستأنف الأذون الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية لمحكمة الاستئناف.أما القرارات الصادرة من رئيس الاستئناف فهي غير قابلة للاستئناف والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون