الفصل 242
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب على التعطيل توقيف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون