(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تقتصر على النظر في خصوص موضوعموضوع
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض.وإذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه فإنها تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل.