يمكـن الطعـن في الحكم النهائي بالتماس إعادة النظر فيه :أولا : إذا وقعت خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم ولم يكن عالما بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها.ثانيا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم بإقرار الخصم أو بحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره بشرط أن يكون هذا الثبوت واقعا بعد الحكم وقبل القيام بطلب إعادة النظر.ثالثا : إذا ظفر الطاعن بعد الحكم بورقة قاطعة في الدعوىالدعوى
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم على شرط أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا.