الفصل 152
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفائهم أو من ممثل في الأحوال التي عينها القانون.كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في المتسلط عليها الحكم المستأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون