الفصل 374
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في ظرف الخمسة عشرة يوما التي تلي كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 364 أو في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانتهاء الخصم فإن الغير المعقول تحت يده يؤمن عن إذن بصندوق الودائع والأمائن مقدار المبالغ المخصومة وتبرأ ذمته بصفة صحيحة بمجرد تقديم الوصل المسلم له من الصندوق المذكور لكاتب المحكمة.كما يسلم له مذكرة يبين بها أسماء الخصوم والمال المؤمن وأسبابه.أما الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 فإنهم يدفعون وجوبا إلى صندوق الودائع والأمائن المبالغ المخصومة بمقتضى العقل التوقيفية المجراة على الأجور أو المرتبات أو العسكرية ويتولى الصندوق المذكور تعريف حالا بوقوع الدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون