الفصل 10
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له.وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون