الفصل 297
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان التنفيذ متوقفا على قيام المحكوم له بأمر فإنه لا يمكن الشروع في التنفيذ إلا بعد إثبات وقوع ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون