الفصل 231
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع سماع الشهود الذين ربما شاهدوا كتابة العقد أو إمضاءه أو الذين كان لهم علم بأمور صالحة لكشف الحقيقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون