الفصل 174
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رفض مطلب الاعتراض يحكم على بالخطية المؤمنة بدون أن يكون ذلك مانعا من الحكم عليه بغرم للخصم إن اقتضى الحال ذلك.وإذا رجع في الاعتراض أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون