الفصل 255
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ينص بطرة أصل كل أو النسخ المستخرجة منه على تسليم كل أو تنفيذية منه مع بيان تاريخ تسليم ذلك واسم الشخص الذي سلمت له وإلا فإن يستوجب خطية قدرها خمسة دنانير عن كل ثبتت عليه بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الذي ربما يلزم للشخص الذي عساه أن يكون قد تضرر مما ذكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون